وأما حديث أبي سعيد، فهو عند مسلم (٣٤٣)، وهو في "المسند" (١١٢٤٣). قلنا: وهذا الحكم منسوخ بحديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما: "إذا التقى الختان بالختان، فقد وجب الغسل"، انظر الباب السالف عند المصنف وحديث عبد الله بن عمرو في "المسند" (٦٦٧٠)، وأشار إلى نسخه أيضًا أبي بن كعب ورافع بن خديج في حديثهما كما سلف. (١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري، وأخرجه أبو داود (٢٣٦)، وابن ماجه (٦١٢). وهو في "مسند أحمد" (٢٦١٩٥). وأخرج مسلم (٣١٤) (٣٣) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة، أن امرأة قالت لرسول الله ﷺ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت، وأبصرت الماء؟ فقال: "نعم". وقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أنه لا غسل من الاحتلام إلا برؤية الماء عن أم سلمة عند البخاري (١٣٠)، ومسلم (٣١٣)، وهو في "المسند" (٢٦٥٠٣)، =