للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا نعرفُ هذا الحديثَ إلَّا من حديثِ حَكيمٍ الأثرمِ، عن أبي تَميمةَ الهُجَيْميِّ، عن أبي هريرة.

وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التَّغليظ.

وقد رُويَ عن النبيِّ قال: "مَن أتى حائضًا فَلْيتصَدَّقْ بدينارٍ" (١).

فلو كان إتيانُ الحائض كُفْرًا، لم يُؤمَرْ فيه بالكفَّارةِ (٢)


= (٨٩٣٣) ورجاله ثقات.
ومن حديث جابر بن عبد الله عند الطبراني في "الأوسط" (٧٧١٨) وإسناده حسن.
ولقوله: "من أتى كاهنًا، فقد كفر بما أنزل على محمد" شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند البزار (٣٠٤٥ - كشف الأستار) عن عقبة بن سنان، حدثنا غسان بن مضر، حدثنا سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن جابر، عن النبي ، فذكره. وهذا إسناد صحيح، عقبة بن سنان ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، ونقل عن أبيه قوله: صدوق، ووثقه الحافظ ابن حجر في "مختصر زوائد البزار" (١١٧١)، وباقي السند رجاله ثقات.
وآخر من حديث عمران بن حصين عند البزار (٣٠٤٤ - كشف الأستار)، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح خلا أبي حمزة العطار - واسمه إسحاق بن الربيع - وهو ثقة، وقال فيه البزار نفسه بإثر الحديث: لا بأس به.
(١) سيأتي عند المصنف من حديث ابن عباس برقم (١٣٦) و (١٣٧)، ويأتي تخريجه هناك.
(٢) قلنا: وليس في هذا تعارض، فإن الكفر يُحمل على ظاهره فيمن يفعل ذلك مستحلًّا له كما قيل في نظائره، ويُؤوَّل في حق غير المستحلِّ بكفران النعمة، فيكون إطلاق الكفر عليه من باب التغليظ والتشديد كما قال المؤلف، وهو ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>