للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن علي بن أبي طالبٍ: أنَّ النبيَّ نَهى عن مُتْعةِ النِّساءِ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ زَمَنَ خَيبَرَ (١).

وفي البابِ عن سَبْرَةَ الجُهَنيِّ (٢)، وأبي هُرَيرةَ.

حَديثُ عليٍّ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.

والعَملُ على هذا عِنْد أهْلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ وغَيرِهِم، وإنما رُويَ عن ابنِ عباسٍ شيءٌ مِن الرُّخْصةِ في المُتْعةِ، ثم رجَعَ عن قولهِ حيث أُخْبِرَ عن النبيِّ .

وأمْرُ أكثرِ أهْلِ العلمِ على تحريمِ المُتْعةِ، وهو قولُ الثَّوريِّ،


(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٤١١٦)، ومسلم (١٤٠٧)، وابن ماجه (٩١٦١)، والنسائي ٦/ ١٢٥ و ١٢٦ و ٧/ ٢٠٢ و ٢٠٢ - ٢٠٣. وهو في "المسند" (٥٩٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٤٣).
قال ابن القيم في "زاد المعاد" ٥/ ١١١: وأما نكاح المتعة، فثبت أنه أحلها يوم الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح، واختلف: هل نهى عنها يوم خيبر؟ على قولين، والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح، وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية، وابن عباس كان يرى إباحة المتعة ولحوم الحمر، فناظره علي ، وروى له التحريمين وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر، وأطلق تحريم المتعة، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى المسألتين، فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضهم إحدى المسألتين وقيدها بخيبر.
(٢) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٤٠٦) (٢١) أنه كان مع رسول الله ، فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذِنْتُ لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>