للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصُّفْرة، فالحُكمُ لها (١) على حديث فاطمةَ بنتِ أَبي حُبَيْشٍ، وإنْ كانتِ المستحاضةُ لها أيام معروفةٌ قبلَ أَنْ تُسْتَحاضَ، فإنها تَدَعُ الصلاةَ أيامَ أقْرائها، ثم تغتسلُ وتَتوضأُ لِكُلَّ صلاةٍ وتصلِّي، وإذا استَمَرَّ بها الدَّمُ ولم يكن لها أيامٌ معروفةٌ، ولم تَعْرِف الحَيْضَ بإِقْبالِ الدَّمِ وإدْبارِه، فالحُكمُ لها على حديث حَمْنةَ بنتِ جَحْشٍ (٢).

وقال الشافعيُّ: المستحاضةُ إذا استَمرَّ بها الدمُ في أوَّلِ ما رأَتْ فدامت على ذلك، فإنها تَدَعُ الصلاةَ ما بينها وبين خمسةَ عشرَ يومًا، فإذا طَهُرَتْ في خمسةَ عشرَ يومًا، أو قبلَ ذلك، فإنها أَيَّامُ حَيْضٍ، فإذا رأت الدَّمَ أكثر من خمسةَ عشرَ يومًا، فإنها تَقْضِي صلاةَ أربعة عشر يومًا، ثم تَدَعُ الصلاة بعد ذلك أقلَّ ما تَحِيضُ النساءُ، وهو يوم وليلة.

واختلف أهلُ العلم في أَقَلِّ الحيضِ وأكثَرِه:

فقال بعضُ أهل العلم: أَقَلُّ الحيضِ ثلاثةٌ، وأكثرُه عشرَةٌ، وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ وأهلِ الكوفةِ، وبه يأْخُذُ ابن المباركِ، ورُويَ عنه خلافُ هذا.

وقال بعضُ أهلِ العلم، منهم عطاءُ بنُ أبي رَباحٍ: أقَلُّ الحيض يومٌ، وأكثره خمسةَ عَشَرَ، وهو قولُ الأوزاعيِّ، ومالك، والشافعيِّ، وأحمد، وإسحاق، وأبي عُبيد.


(١) علق عليها في هامش (أ): "الصواب: فيها".
(٢) زاد بعد هذا في مطبوع الشيخ أحمد شاكر: "وكذلك قال أبو عُبيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>