(١) قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٢١٨ بعد أن نقل كلام الترمذي: كذا قال، والنقل في هذا عن الشافعي غريب، بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العِشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى، وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها، وكشرطه عليها أن لا تخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك. وأما شرط ينافي مقتضى الكاح كأن لا يقسم لها أو لا يتسرى عليها، أو لا ينفق أو نحو ذلك، فلا يجب الوفاء به، بل إن وقع في صلب العقد، كفى وصح النكاح بمهر المثل، وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط، وفي قول للشافعي: يبطل النكاح. وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقًا. وقال ابن قدامة في "المغني" ٩/ ٤٨٣: الشروط في النكاح ثلاثة أقسام، أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها، =