للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبيه: أنَّ النَّبيَّ أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلَّيَ عليهٍ، فقال النَّبيُّ : "صَلُّوا على صاحِبِكُمْ، فَإنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا". قال أبو قَتادَةَ: هو عَليَّ. فقالَ رسولُ اللهِ : "بِالوَفَاء؟ " قال: بِالوَفَاءِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ (١).

وفي البابِ عن جَابِرٍ، وسَلمَةَ بنِ الأكْوَعٍ، وأسْماءَ بِنْتِ يَزِيدَ.

حديثُ أبي قَتادَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

١٠٩٣ - حدَثني أبو الفَضْلِ مكْتُومُ بنُ العَبَّاس، قال: حدثني عبدُ اللهِ بنُ صَالحٍ، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثنِي عُقَيْلٌ، عن ابنِ شِهابٍ، قال: أخْبَرَنِي أبو سَلمَةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ

عن أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسولَ اللهِ كانَ يُؤتَى بالرَّجُلِ المُتَوَفَّى، عليه الدَّيْنُ، فيَقولُ: "هل تَرَكَ لِدَيْنِهِ من قَضَاءٍ؟ ". فإنْ حُدِّثَ أنَّهُ تَرَكَ وفَاءً، صلَّى عليه، وإلَّا قال للمُسْلِمينَ: "صَلُّوا على صاحِبِكُم". فلمَّا فَتَحَ اللهُ عليه الفُتُوحَ، قامَ، فقال: "أنا أولَى بالمُؤْمِنينَ من أنفُسِهم، فمن تُوُفِّيَ من المؤمنين، وتَرَكَ دَيْنًا، على قَضاؤُه، ومن تَرَكَ مالًا، فهو لوَرَثَتهِ" (٢).


(١) صحيح بطرقه وشواهده، وأخرجه ابن ماجه (٢٤٠٧)، والنسائي ٤/ ٦٥ و ٧/ ٣١٧، وهو في "المسند" (٢٢٥٤٣)، و"صحيح ابن حبان" (٣٠٥٨ - ٣٠٦٠).
وانظر شواهده في "المسند".
(٢) صحيح، وأخرجه البخاري (٢٢٩٨)، ومسلم (١٦١٩)، وابن ماجه (٢٤١٥)، والنسائي ٤/ ٦٥. وهو في "المسند" (٧٨٦١) و (٧٨٩٩)، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٣٠٦٢) تحت عنوان: ذكر الخبر المصرح بأن ترك المصطفى الصلاة على من مات وعليه دين كان ذلك في بدء الإسلام قبل فتح =

<<  <  ج: ص:  >  >>