للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَحْتكِرُ. قال: ومَعْمَرٌ قَد كانَ يَحْتكِرُ (١).

وإنَّمَا رُوِيَ عن سَعيد بن المُسَيَّبِ أنَّه كانَ يَحْتَكِرُ الزَّيتَ والخَبَطَ، ونَحْوَ هذا.

وفي البابِ عن عُمَرَ، وعَليٍّ، وأبي أُمَامةَ، وابن عُمَرَ.

حَديثُ مَعْمَرٍ حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.

والعملُ على هذا عِندَ أهْلِ العِلْمِ؛ كَرِهُوا احتِكارَ الطَّعامِ،


(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٦٠٥)، وأبو داود (٣٤٤٧)، وابن ماجه (٢١٥٤)، وهو في "المسند" (١٥٧٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٣٦).
قال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ١٧٩: وكره مالك، والثوري الاحتكار في جميع الأشياء، قال مالك: يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت، وكل شيء أضر بالسوق. وذهب قوم إلى أن الاحتكار في الطعام خاصة، لأنه قوت الناس، وأما غيره فلا بأس به، وهو قول ابن المبارك وأحمد.
وقال النووي في "شرح مسلم" ١١/ ٤٣: وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار، وقال أصحابنا: الاحتكار المحرم: هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار ولا تحريم فيه، وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال. هذا تفصيل مذهبنا. قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره، أُجبر على بيعه دفعًا للضرر عن الناس.
وقال المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٣٥: وأخذ بظاهر الحديث مالك، فحرم احتكار الطعام وغيره، وخصه الشافعية والحنفية بالقوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>