وأخرجه مختصرًا دون قوله: "قلت: آكلها .. " الدارمي (١٩٤١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٧٧، وأبو داود (٣٨٠١)، وابن ماجه (٣٠٨٥)، وابن خزيمة (٢٦٤٦)، والدارقطني ٢/ ٢٤٦، والحاكم ١/ ٤٥٢، والبيهقي ٥/ ١٨٣ من طرق عن جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، بهذا الإسناد، وهو في "المسند" (١٤١٦٥)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٦٤)، و"شرح المشكل" (٣٤٦٨). وانظر لزامًا "شرح مشكل الآثار" ٩/ ٩٢ - ١٠٩ تحت باب: بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ في الضبع في حِلِّ أكل لحمها وفي حرمته. وسيتكرر برقم (١٨٩٤). وقال ابن قدامة في المغني ٣/ ٣٢١ - ٣٤٢: أما الضبع، فرويت الرخصة فيها عن سعد وابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة وإسحاق، وقال أبو حنيفة والثوري ومالك: هي حرام، وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب، لأنها من السباع، وقد نهى النبي ﷺ عن أكل كلِّ ذي ناب من السباع، وهي من السباع، فتدخل في عموم النهي.