وأخرجه أحمد موصولًا ومرسلًا برقم (١٥٤٤١) و (١٥٤٤٢)، وقد خولف الحجاج بن أرطاة فيه كما ذكر المصنف عقب الحديث، فأخرجه أحمد (١٥٤٤٠)، وأبو داود (٢٠٠٤) من طريق أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي، قال: سألت عمرَ بن الخطاب عن المرأة تطوفُ بالبيت، ثم تحيض، قال: ليكن آخرَ عهدها الطوافُ بالبيت. فقال الحارث: كذلك أفتاني رسولُ الله ﷺ. فقال عمر: أرِبْتَ عن يديك، سألتني عن شيء سألتَ عنه رسولَ الله ﷺ، لكنِي ما أُخالف. وإسناده صحيح، وهو المحفوظ في حديث الحارث بن عبد الله بن أوس. لكن قد نسخ هذا الحديث بما روي عن النبي ﷺ في الرخصة لهن في ترك الطواف كما جاء في حديث عبد الله بن عمر السالف عند المصنف برقم (٩٦٤).