للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي البابِ عن حُذَيفَةَ.

١٠٠٧ - حدَّثنا سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ المَخْزُومِيُّ، قال: حدَّثنا عبد الله بن الوَليدِ العَدَنِيُّ، عن سفيانَ الثّوريِّ، عن أبي حَمزَةَ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ الله، نَحْوهُ. ولم يَرْفَعْهُ، ولم يَذْكُر فيه: والنَّعْيُ أذانٌ بالميِّتِ (١).

وهذا أصَحُّ من حديثِ عَنْبَسَة، عن أبي حَمْزَةَ.

وأبو حَمْزَةَ: هو ميمونٌ الأعوَرُ، وليس هو بالقويِّ عند أهل الحديثِ.

حديثُ عبدِ الله حديثٌ غريبٌ.

وقد كَرِهَ بعضُ أهلِ العِلمِ النَّعْيَ، والنَّعْيُ عِنْدَهُمْ: أن يُنادَى في الناسِ: بأنَّ فُلانًا مَاتَ، لِيَشْهَدُوا جَنازَتَهُ.

وقال بعضُ أهلِ العِلمِ: لا بَأسَ بأن يُعْلِمَ الرجلُ قَرَابتَهُ


(١) إسناده ضعيف لضعف أبي حمزة - وهو ميمون الأعور، وانظر ما قبله.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٠/ (٩٩٧٨)، والدارقطني في "العلل" ٥/ ١٦٥، ورجحه على المرفوع.
وقد صح عن النبي : أنه نعى النجاشي إلى أصحابه كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (١٢٤٥) وغيره.
قال الحافظ في "الفتح" ٣/ ١١٦ - ١١٧: إن النعيَ ليسَ ممنوعًا كله، وإنما نهي عما كان أهلُ الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق.
وقال أبو بكر بن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة. الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة، فهذه تكره. الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك، فهذا يحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>