للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي البابِ عن عليٍّ، وعائشةَ.

حديث أبي هريرةَ حديثٌ حسنٌ، وقد رُوِيَ عن أبي هريرةَ موقوفًا (١).

وقد اختلفَ أهلُ العلمِ في الذي يُغَسِّلُ المَيِّتَ؛ فقال بعض أهلِ العِلمِ من أصحابِ النبيِّ وغيرِهِم: إذا غَسَّلَ مَيِّتًا، فعليهِ الغُسْلُ.

وقال بعضُهُم: عليه الوُضُوءُ.

وقال مالكُ بنُ أنسٍ: أسْتَحِبُّ الغُسْلَ من غُسْلِ المَيِّتِ، ولا أرى ذلكَ واجبًا، وهكذا قال الشَّافعيُّ، وقال أحمدُ: من غَسَّلَ مَيِّتًا أرْجُو أن لا يَجِبَ عليهِ الغُسْلُ، وأمَّا الوُضُوءُ، فأقلُّ ما قِيلَ فيهِ، وقال إسحاق: لا بُدَّ من الوُضُوءِ.

وقد رُويَ عن عبدِ الله بن المُبَارَكِ أنَّه قال: لا يَغْتسِلُ، ولا يَتوَضَّأُ من غَسّلَ المَيِّتَ.


= "التخليص" ١/ ١٣٨.
وأخرج الحاكم ١/ ٣٨٦، والبيهقي ٣/ ٣٩٨ من حديث ابن عباس: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" وسنده جيد، وهو عند الحاكم مرفوع وصححه، وعند البيهقي موقوف، ورواية الموقوف أصح.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٦٩ و ٣٦٩، والبخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧ و ٣٩٧، والبيهقي ١/ ٣٠٢ و ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>