للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي البابِ عن عمرَ، وعليًّ، وأبي موسَى، وقَيْسِ بن عاصمٍ، وأبي هريرةَ، وجُنادَةَ بن مالكٍ، وأنسٍ، وأُمِّ عَطِيَّة، وسَمُرَةَ، وأبي مَالكٍ الأشْعَرِيِّ.

حديثُ المُغِيرَةِ بن شعبة حديثٌ غريبٌ حسنٌ صحيحٌ.

١٠٢٢ - حدَّثنا محمودُ بنُ غَيْلانَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: أخبرنا شُعْبةُ والمَسْعودِيُّ، عن عَلقَمَةَ بن مَرْثَدٍ، عن أبي الرَّبيعِ

عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قال رسولُ الله : "أرْبَعٌ في أُمَّتِي من أمرِ الجاهليةِ، لن يَدَعَهُنَّ النَّاسُ: النِّياحَةُ، والطَّعْنُ في الأحسابِ، والعدْوى، أجْرَبَ بَعِيرٌ، فأجْرَبَ مئة بَعير، من أجْرَبَ البعِيرَ الأوَّلَ؟ والأنْوَاءُ، مُطِرْنا بنَوءِ كذا وكذا" (١).


= (١٨١٤٠)، وعند أحمد زيادة: "إن كذبًا عليَّ ليس ككذب على أحد، ألا وَمَن كذب عليَّ متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار".
(١) صحيح، وأخرجه بنحوه مسلم (٦٧)، وهو في "المسند" (٧٥٦٠) و (٧٩٠٨)، و"صحيح ابن حبان" (١٤٦٥) و (٣١٤١).
والنياحة: رفع الصوت بالندب، والندب: تعديد شمائل الميت بأن يقول: واكهفاه، واجبلاه ونحو ذلك، وهو حرام وإن لم يكن بكاء، لأن في ذلك سخطًا لقضاء الله، ومعارضة لأحكامه.
وقال ابن العربي: النوح: ما كانت الجاهلية تفعله، كان النساء يقفن متقابلات يَصِحْنَ، ويحثين التراب على رؤوسهن، ويضربن وجوههن.
والطعن في النسب، أي: الوقوع فيها بنحو ذم أو عيب بأن يقدح في نسب أحد من الناس، فيقول: ليس هو من ذرية فلان. وذلك يحرم، لأنه هجوم على الغيب ودخول فيما لا يعني، والأنساب لا تعرف إلا من أهلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>