وقد أخرج أحمد في "مسنده" من حديث علي (٦٢٣)، ما يدل على نسخه. وسيأتي عند المصنف (١٠٦٥). قال الحافظ في "الفتح" ٣/ ١٨١: وقد اختلف أهل العلم في أصل المسألة، فذهب الشافعي إلى أنه (أي القيام) غير واجب، فقال: هذا إما أن يكون منسوخًا، أو يكون قام لعلَّة، وأيهما كان، فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره، والقعود أحبُّ إليَّ. انتهى. ثم نقل الحافظ عن القاضي عياض قوله: ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي. قال: وتعقبه النووي بأن النسخ لا يُصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن، قال: والمختار أنه مستحب. (١) صحيح، وأخرجه البخاري (١٣٠٩) و (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩)، وأبو داود (٣١٧٣)، والنسائي ٤/ ٤٣ و ٤٤ و ٤٤ - ٤٥ و ٤٥ و ٧٧، وهو في "المسند" (١١١٩٥)، و"صحيح ابن حبان" (٣١٠٤).