وقال مالك بن أنسٍ: لا يكونُ المهرُ أقلَّ من ربعِ دينارٍ.
وقال بعضُ أهلِ الكوفةِ: لا يكونُ المَهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ.
١١٤٠ - حَدَّثَنا الحَسنُ بن عليٍّ الخَلّالُ، قال: حَدَّثنا إسحاقُ بن عيسى وعبدُ الله بن نافعٍ، قالا: أخبَرَنا مالِكُ بن أنسٍ، عن أبي حازمِ بن دينارٍ
عن سَهْلِ بن سَعْدٍ الساعديِّ: أن رسولَ الله ﷺ جاءتهُ امرأةٌ فقالت: إني وَهَبتُ نَفْسي لكَ، فَقامَتْ طَويلًا. فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الله ﷺ زَوِّجنيها، إن لم تكُنْ لكَ بها حاجةٌ، فقالَ:"هَلْ عِنْدكَ من شيءٍ تُصْدِقُها؟ " فقالَ: ما عِندي إلَّا إزارِي هذا. فقال رسولُ الله ﷺ:"إزارَكَ، إنْ أعْطَيْتَها، جَلَسْتَ ولا إزارَ لكَ، فالتَمِسْ شيئًا" فقال: ما أجِدُ. قال:"فالتَمِسْ ولو خَاتمًا من حَديدٍ". قال: فالتَمَسَ فلم يجدْ شَيئًا. فقالَ رسولُ الله ﷺ:"هل مَعَكَ مِن القرآنِ شيءٌ؟ " قال: نعم، سورَةُ كذا وسورَةُ كذا، لسُوَرٍ سَمَّاها. فقالَ رسولُ الله ﷺ:"زَوَّجْتُكها بما معَكَ من القرآنِ"(١).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٣١٠) و (٥٠٨٧)، ومسلم (١٤٢٥)، وأبو داود (٢١١١)، وابن ماجه (١٨٨٩)، والنسائي ٦/ ٥٤ - ٥٥ و ٩١ - ٩٢ و ١١٣ و ١٢٣، وهو في "المسند" (٢٢٧٩٨) و"صحيح ابن حبان" (٤٠٩٣).