للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمدَ، وإسحاقَ.

وقال مالك بن أنسٍ: لا يكونُ المهرُ أقلَّ من ربعِ دينارٍ.

وقال بعضُ أهلِ الكوفةِ: لا يكونُ المَهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ.

١١٤٠ - حَدَّثَنا الحَسنُ بن عليٍّ الخَلّالُ، قال: حَدَّثنا إسحاقُ بن عيسى وعبدُ الله بن نافعٍ، قالا: أخبَرَنا مالِكُ بن أنسٍ، عن أبي حازمِ بن دينارٍ

عن سَهْلِ بن سَعْدٍ الساعديِّ: أن رسولَ الله جاءتهُ امرأةٌ فقالت: إني وَهَبتُ نَفْسي لكَ، فَقامَتْ طَويلًا. فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الله زَوِّجنيها، إن لم تكُنْ لكَ بها حاجةٌ، فقالَ: "هَلْ عِنْدكَ من شيءٍ تُصْدِقُها؟ " فقالَ: ما عِندي إلَّا إزارِي هذا. فقال رسولُ الله : "إزارَكَ، إنْ أعْطَيْتَها، جَلَسْتَ ولا إزارَ لكَ، فالتَمِسْ شيئًا" فقال: ما أجِدُ. قال: "فالتَمِسْ ولو خَاتمًا من حَديدٍ". قال: فالتَمَسَ فلم يجدْ شَيئًا. فقالَ رسولُ الله : "هل مَعَكَ مِن القرآنِ شيءٌ؟ " قال: نعم، سورَةُ كذا وسورَةُ كذا، لسُوَرٍ سَمَّاها. فقالَ رسولُ الله : "زَوَّجْتُكها بما معَكَ من القرآنِ" (١).

هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.


(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٣١٠) و (٥٠٨٧)، ومسلم (١٤٢٥)، وأبو داود (٢١١١)، وابن ماجه (١٨٨٩)، والنسائي ٦/ ٥٤ - ٥٥ و ٩١ - ٩٢ و ١١٣ و ١٢٣، وهو في "المسند" (٢٢٧٩٨) و"صحيح ابن حبان" (٤٠٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>