للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن جَدِّهِ؛ أنَّ النبيَّ ، قال: "أيُّما رجُل نَكح امرأةً فدَخَلَ بها، فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يَكُنْ دَخَلَ بها، فليَنْكحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكحَ امرأة، فَدَخَلَ بها أو لم يَدْخلُ بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها" (١).

هذا حديثٌ لا يَصِحُّ مِن قبل إسنادِهِ، وإنما رَوَاهُ ابنُ لَهيعة والمثنى بن الصَّبَّاح، عن عمرو بن شُعيبٍ، والمثنى بن الصَّباحِ وابن لَهيعةَ يُضَعَّفان في الحديثِ.

والعملُ على هذا عند أكثرِ أهلِ العلمِ؛ قالوا: إذا تزَوَّجَ الرجلُ امرأةً، ثم طَلَقَها قبل أن يَدْخلَ بها، حَلَّ له أنْ يَنكِحَ ابْنتَها، وإذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الابْنَةَ، فطَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا لم يَحِلَّ له نِكاحُ أمِّها، لقول الله: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]. وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ (٢).


(١) إسناده حسن، رواية قتيبة عن ابن لهيعة قوية، وهو مطابق لمعنى الآية التي في النساء الآية ٢٣، وأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٢١) و (١٠٨٣٠)، والطبري (٨٩٥٦)، وابن عدي في "الكامل" ٤/ ١٤٦٩، والبيهقي ٧/ ١٦٠.
(٢) وهو قول الحنفية، قال في "الهداية": ولا بأم امرأته، دخل بابنتها أو لم يدخل، لقوله تعالى ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ من غير قيد الدخول، ولا بنت امرأته التي دخل بها، لثبوت قيد الدخول بالنص.

<<  <  ج: ص:  >  >>