وأخرجه النسائي ٦/ ١٤٩، وهو في "المسند" (٤٢٨٣). وقوله: المُحِل: من الإحلال، والمُحلَّل له: من التحليل، والمُحلِّل: هو الذي يتزوج مطلقة الغير لتَحِلَّ له، والمُحَلَّل له: هو المُطلَّق، وإنما لُعِنَ، لأنه هَتْكُ مُروءةٍ، وقِلَّةُ حَمِيّةٍ، وخِسَّةُ نفسٍ، وهو بالنسبة الى المُحَلَّلِ له ظاهر، وأما المُحلِّل، فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطء لغرض المُطلِّق. (٢) الذي في "الأم" للشافعي ٥/ ٨٠: أن نكاح المُحلِّل صحيح إذا خلا من الشرط في العقد. وفي "الاستذكار" لابن عبد البر ١٦/ ١٦٠: وقال الشافعي: إذا تزوجها ليُحلها، وأَظهرَ ذلك، فقال: أتزوجك لأحلك ثم لا نكاح بيننا بعد ذلك، فهذا ضرب من نكاح المتعة، وهو فاسدٌ لا يُقر عليه، ولا يحل له الوطء على هذا، وإن وَطِئ لم يكن وطؤه تحليلًا. =