للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حَديثٌ في إسنادِهِ مَقالٌ.

والعَمَلُ على هذا الحَديثِ عِندَ أهْلِ العلمِ: أن المرأةَ إذا أسْلَمَت قَبل زَوجِها، ثم أسْلمَ زَوجُها وهي في العِدَّةِ: أنَّ زَوجَها أحقُّ بها ما كانت في العِدَّةِ، وهو قولُ مالكِ بن أنَسٍ، والأوزاعيِّ، والشَّافِعيِّ، وأحمَدَ، وإسحاق.

١١٧٥ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا يونُسُ بن بُكَيرٍ، عن مُحمدِ بن إسحاقَ، قال: حَدَّثَني دَاودُ بن حُصَينٍ، عن عِكْرمةَ

عن ابن عَبَّاسٍ، قال: رَدَّ النبيُّ ابنَتَهُ زينب على أبي العاص بن الرَّبيعِ، بعدَ ستِّ سِنينَ، بالنِّكاحِ الأوَّلِ. ولم يُحْدِثْ نِكاحًا (١).

هذا حَديثٌ ليسَ بإسنادِهِ بأسٌ، ولكن لا نعرِفُ وجْهَ هذا الحَديثِ (٢)، ولَعلَّه قد جاءَ هذا من قِبَلِ دَاودَ بن الحُصَينِ، من قِبَلِ


= ضعيف، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عُبيد الله العَرْزَمي، والعَرْزَمي لا يساوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح (وهو الذي يأتي بعد هذا) الذي روي أن النبي أَقَرَّهما على النكاح الأول.
وقال الدارقطني: لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس أن النبي ردها بالنكاح الأول.
(١) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (٢٢٤٠)، وابن ماجه (٢٠٠٩)، وهو في "المسند" (١٨٧٦).
(٢) قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٤٢٣: وأشار بذلك الى أن ردَّها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل، لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة ولم =

<<  <  ج: ص:  >  >>