قال الإمام مالك: "وليس العمل على هذا" قال الزرقاني في "شرح الموطأ" ٣/ ٢٤٩: بل على التحريم، ولو بمصة وصلت للجوف عملًا بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع، وبهذا قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وعلماء الأمصار، حتى قال الليث: أجمع المسلمون أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم. حكاه في "التمهيد" ٨/ ٢٦٨. ومن المقرر أنه إذا كان علماء الصحابة، وأئمة الأمصار، وجهابذة المحدثين قد تركوا العمل بحديثٍ مع روايتهم له، ومعرفتهم به كهذا الحديث، فإنما تركوه لعلة كنسخ أو معارض يوجب تركه، فيرجع إلى ظاهر القرآن والأخبار المطلقة، وإلى قاعدة هي أصل في الشريعة، وهي أنه متى حصل اشتباه في قصة كان الاحتياط فيها أبرأ للذمة، وأنه متى تعارض مانع ومبيح قدم المانع لأنه أحوط. قلت: وانظر "الجوهر النقي" ٧/ ٤٥٤ - ٤٥٦.