للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.

والعَمَلُ عَلى هذا الحَديثِ عِندَ أكْثَرِ أهْل العلمِ من أصْحابِ النبيِّ وغَيرِهِم، لَم يَرَوا للمُعْتَدَّةِ أن تَنتَقِلَ من بيتِ زَوْجِها حتَّى تَنقَضيَ عِدَّتُها، وَهوَ قَولُ سُفْيانَ الثَّوْريِّ، والشافِعيِّ، وأحمَدَ، وإسحاقَ.

وقالَ بَعْضُ أهْل العِلْمِ من أصْحابِ النبيِّ وغَيرِهِم: للمرأةِ انْ تَعْتَدَّ حيثُ شَاءَت، وإنْ لَمْ تَعْتَدَّ في بَيتِ زَوجِها (١).

والقَولُ الأوَّلُ أصَحُّ (٢).


(١) قال ابن قدامة في "المغني" ١١/ ٢٩٠: وقال جابر بن زيد، والحسن، وعطاء: تعتد حيث شاءَت، وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وجابر، وعائشة .
(٢) جاء بعد هذا في نسخة (ب): كتبه الفقير إلى عفو الله إلياس بن غازي بن النتاش الأثري غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين، وذلك أثناء ربيع الأول من سنة ثمانين وخمس مئة والحمد لله وحده. آخر أبواب النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>