للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورُوِيَ عن ابن المُبَارَكِ أنَّهُ قال: كَيْفَ أرُدَّ هذا؟ والحديثُ فيهِ عن النبيِّ صحيحٌ، وقَوَّى هذا المَذْهَبَ.

ومَعْنَى قَوْلِ النبيِّ : "إلّا بَيع الخِيَارِ" مَعْنَاهُ: أنْ يخَيَّرَ البائعُ المُشْتَرِيَ بَعْدَ إيجَابِ البَيْعِ، فإذا خَيَّرَهُ فَاخْتَارَ البَيْعَ، فَلَيسَ لهُ خِيَارٌ بعدَ ذلِكَ في فَسْخِ البَيْعِ، وإن لم يتفَرَّقَا، هكذا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وغَيْرُهُ.

ومِمَّا يُقَوِّي قَولَ من يَقُولُ: "الفُرْقَةُ بالأبْدَانِ لا بالكَلامِ" حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو عن النبيِّ .

١٢٩١ - حَدَّثنا بذلِكَ قُتَيْبةُ، قال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيهِ

عن جَدِّهِ أنَّ رسولَ اللهِ قال: "البيِّعَانِ بالخِيَارِ ما لَم يَتفرَّقَا، إلا أن يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، ولا يَحِلُّ لهُ أن يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيةَ أن يَسْتَقِيلَهُ" (١).

هذا حديثٌ حسنٌ.


= اشتريت بكذا وكذا، فله أن يرجع ما لم يقل البائع: قد بعت، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
(١) صحيح لغيره دون قوله: "ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" وهذا إسناد حسن.
وأخرجه أبو داود (٣٤٥٦)، وهو في "المسند" (٦٧٢١).
ويشهد لخيار المجلس الأحاديث الثلاثة السالفة في الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>