للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العَائِدُ في هِبَتِهِ، كالكَلْبِ يَعودُ في قَيئِهِ" (١).

وفي البابِ عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيَّ ، أنَّه قال: "لا يَحِلُّ لأحَدٍ أنْ يُعطيَ عَطِيّةً فَيَرْجِعَ فيها، إلَّا الوَالِدَ فيما يُعْطِي وَلَدَهُ".

١٣٤٥ - حَدَّثَنا بذلكَ مُحَمدُ بن بشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا ابنُ أبي عَديٍّ، عن حُسَينٍ المُعَلَّمِ

عن عَمْرو بن شُعَيْبٍ: أنَّهُ سَمعَ طَاوُوسًا يُحَدَّثُ عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عَبَّاسٍ، يَرفعانِ الحَديثَ إلى النَّبيَّ ، بهذا الحديثِ (٢).

حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.

والعَمَلُ على هذا الحديثِ عِندَ بَعْضِ أهْل العلمِ (٣)؛ قالوا: مَن وَهَبَ هِبةً لذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَلَيْسَ لهُ أنْ يَرْجِعَ في هبته، ومن وَهَبَ هِبةً لغير ذِي رَحِمٍ مَحرمٍ، فله أن يَرْجِعَ فِيهَا، ما لم يُثَبْ منها، وهو قولُ الثوريِّ.

وقال الشَّافِعيُّ: لا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يُعْطيَ عَطِيّةً، فيَرجِعَ فيهَا إلَّا


(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢)، وأبو داود (٣٥٣٨) و (٣٥٣٩)، وابن ماجه (٢٣٩١)، والنسائي ٦/ ٢٦٥ و ٢٦٦ - ٢٦٨، وهو في "المسند" (١٨٧٢). وعند بعضهم بلفظ: العائد في صدقته.
(٢) إسناده حسن، وأخرجه أبو داود (٣٥٣٩)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والنسائي ٦/ ٢٦٥ و ٢٦٧ - ٢٦٨، وهو في "المسند" (٢١١٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٢٣).
وسيأتي عند المصنف برقم (٢٢٦٦).
(٣) في المطبوع زيادة: من أصحاب النبي وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>