للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا أصَحُّ من حَديثِ مُحَمَّدِ بن إسحاقَ (١).

١٣٤٨ - حَدَّثَنا أبو كُريبٍ، قال: حَدَّثَنا زَيدُ بن حُبابٍ، عن مَالكٍ، عن داودَ بن الحُصَينِ، عن أبي سُفيانَ مولى ابن أبي أحْمَدَ

عن أبي هُرَيرَةَ: أنَّ رسولَ الله أرخَصَ (٢) في بَيْعِ العَرَايا فيما دونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ، أو كَذَا (٣) (٤).


(١) يأتي تخريجه برقم (١٣٥٠).
(٢) في (ب): رخّص.
(٣) في (ب): كذا، وفي (س): وكذا.
(٤) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٩٠)، ومسلم (١٥٤١)، وأبو داود (٣٣٦٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٨، وهو في "المسند" (٧٢٣٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٠٦).
قوله: "العرايا" جمع عَرِيَّة، وهي النخلة يُعريها صاحبها رجلًا محتاجًا، فيجعل له ثمرة عامها، فرخص لربَّ النخل أن يبتاع من المُعْرَى تلك النخلة بتمر لموضع حاجته.
قال ابن الأثير: اختلف في تفسيره، فقيل: إنه لما نهى عن المزابنة - وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر ورخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فَضَل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل، فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخَّصَ فيه إذا كان دون خمسة أوسق.
والخرص: أن يحزر ما على النخلة من الرطب تمرًا، ومن العنب زبيبًا، فهو من الخرص: الظن، لأن الحَزر إنما هو تقدير بظن. =

<<  <  ج: ص:  >  >>