للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخَمْسَ عَشْرةَ (١).

١٤١٢ - حَدَّثَنا ابن أبي عُمرَ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن عُبَيْدِ اللهِ بن عُمرَ، عن نافعٍ

عن ابن عُمرَ، عن النبيَّ ، نحْوَه (٢). ولم يذْكُرْ فيهِ: أنَّ عُمرَ بن عَبد العزِيزِ كَتبَ أنَّ هذا حَدُّ ما بَيْنَ الصَّغِيرِ والكَبِيرِ.

وَذَكَرَ ابن عُيينةَ في حديثهِ: قال نافع: فحَدَّثتُ به عُمرَ بن عَبد العزِيزِ، فقال: هذا حَدُّ ما بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ والمُقاتِلَةِ.

هذا حَديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ، وَبهِ يقولُ سُفيانُ الثَّوْرِيُّ، وابن المُبارَكِ، والشَّافِعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ: يَروْنَ أنّ الغُلامَ إذا اسْتكملَ خَمْسَ عَشْرةَ سَنةً (٣)، فحُكْمُه حُكْمُ الرِّجالِ، وإن احْتلمَ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرةَ، فَحُكْمُه حُكْمُ الرِّجَالِ.

وقال أحمدُ وإسحاقُ: للبُلُوغ ثَلاثُ منازِلَ: بُلُوغُ خَمْسَ عَشْرةَ، أو الاحتِلامُ، فإنْ لم يُعْرَفْ سِنُّهُ ولا احْتلامُه، فالإنْباتُ - يَعْنِي العانةَ -.


(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨)، وأبو داود (٢٩٥٧) و (٤٤٠٦) و (٤٤٠٧)، وابن ماجه (٢٥٤٣)، والنسائي ٦/ ١٥٥ - ١٥٦، وهو في "المسند" (٤٦٦١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٧٢٧).
(٢) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.
(٣) لفظة "سنة" أثبتناها من نسخة شرح العراقي، ولم ترد في أصولنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>