للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأرْضَ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ.

١٤٤٠ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا أبو بكْرِ بن عَيَّاشٍ، عن أبي حَصِينٍ، عن مُجاهِدٍ

عن رَافعِ بن خَدِيجٍ، قال: نهانا رَسولُ الله عن أمْرٍ كانَ لَنا نافِعًا، إذا كانتْ لأحَدِنا أرْضٌ أنْ يُعْطِيَها بِبَعْضِ خَراجِهَا أوْ بدَراهِمَ، وقال: "إذا كَانتْ لأحَدكُمْ أرْضٌ، فَليَمْنحْها أخاهُ أوْ لِيزْرَعْها" (١).

١٤٤١ - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قال: حدثنا الفَضْلُ بن موسى السِّينانيُّ، قال: حدَّثنا شَرِيكٌ، عن شُعبةَ، عن عَمْرِو بن دِينارٍ، عن طاووسٍ

عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ لم يُحَرِّمِ المُزَارعةَ، ولكنْ أمرَ أنْ يَرْفُقَ بَعْضُهمْ بِبَعْضٍ (٢).

هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

وفي الباب عن زيد بن ثابت.


(١) صحيح دون قوله: "أو بدراهم"، وأخرجه النسائي ٧/ ٣٥، وهو في "المسند" (١٧٢٦٤).
وأخرجه بنحوه أحمد (١٥٨٠٨)، وأبو داود (٣٣٩٨)، وابن ماجه (٢٤٦٠)، والنسائي ٧/ ٣٣ و ٣٤ و ٣٥.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٣٣٠)، ومسلم (١٥٥٠) (١٢١)، وأبو داود (٣٣٨٩)، وابن ماجه (٢٤٥٦) و (٢٤٥٧) و (٢٤٦٢)، والنسائي ٧/ ٣٦، وهو في "المسند" (٢٠٨٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>