للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رُوِيَ عن عَبد الله مَوْقُوفًا (١).

وقد ذَهَب بَعْضُ أهْلِ العلمِ إلى هذا، وهو قَوْلُ أحمدَ، وإسحاقَ.

وقد أجْمعَ أهْلُ العلمِ على أنَّ الدِّيَةَ تُؤْخَذُ في ثَلاثِ سِنينَ، في كُلِّ سنةٍ ثُلُثُ الدِّيةِ، وَرَأوْا أنَّ دِيةَ الخَطَأ على العاقِلةِ.

ورأى بعضُهمْ أنَّ العاقِلةَ قَرَابةُ الرَّجُلِ من قِبَلِ أبيهِ، وهو قَوْلُ مالكٍ، والشَّافِعيِّ.

وقال بَعْضُهمْ: إنَّما الدَّيةُ على الرِّجَالِ دُونَ النِّساءِ والصِّبيانِ من العَصَبةِ، ويُحَمَّلُ كُلُّ رَجُل مِنْهُمْ رُبعَ دِينارٍ، وقد قال بَعْضُهمْ: إلى نِصْفِ دِينارٍ، فَإنْ تَمَّتِ الدِّيةُ وإلَّا نُظِرَ (٢) إلى أقْرَبِ القبائِلِ مِنْهُمْ فَأُلزِموا ذلكَ.

١٤٤٤ - حَدَّثَنا أحمدُ بن سَعيدِ الدَّارِميُّ، قال: حدثنا حَبَّانُ، قال: حَدَّثَنا محمدُ بن رَاشِدٍ، قال: حدثنا سُلَيْمانُ بن موسى، عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيهِ

عن جَدِّهِ: أنَّ رسولَ الله قال: "من (٣) قَتَل مُتعمِّدًا، دُفعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتُولِ، فَإنْ شاؤوا قَتلُوا، وَإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيةَ،


(١) أخرجه موقوفًا عبد الرزاق (١٧٢٣٨)، وابن أبي شيبة ٩/ ١٣٤، وانظر "المسند" عند الحديث (٣٦٣٥).
(٢) المثبت من (ب) و (س) ونسخة شرح العراقي، وفي (د) و (أ): نقلن، وكتب بهامش (أ) صوابه: نقلت.
(٣) في المطبوع: من قتل مؤمنًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>