الأول: ما رواه أحمد (٨٢٧٣)، وابن ماجه (٣١٢٣)، والدارقطني ٢/ ٥٤٥ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من كان له سَعَةٌ ولم يُضَحِّ، فلا يَقْربَنَّ مصلَّانا" وإسناده حسن، وصححه الحاكم ٢/ ٣٤٩ و ٤/ ٢٣١، ووجه الاستدلال: أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضح، دل على أنه قد ترك واجبًا، فكأنه لا فائدة من التقرب مع ترك هذا الواجب. الثاني: ما رواه أحمد (١٧٨٨٩)، وأبو داود (١٥٩٦)، والترمذي (١٥١٨)، والنسائي ٧/ ١٦٧ - ١٦٨، وابن ماجه (٣١٢٥) من حديث مِخْنَف بن سليم أنه شهد النبي ﷺ يخطب يوم عرفة، قال: "على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعَتِيرة، أتدرون ما العَتِيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس رَجَبيَّة" وفي سنده أبو رملة، وهو مجهول، وباقي رجاله ثقات، وله طريق آخر عند أحمد (٢٠٧٣٠)، وسنده ضعيف، ولذا حسنه الترمذي، وقواه الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٤، وادعاء نسخ العتيرة على فرض صحته لا يستلزم نسخ الأضحية. الثالث: ما رواه البخاري (٩٨٥)، ومسلم (١٩٦٠) من حديث جندب بن عبد الله البجلي، قال: شهدت النبي ﷺ يوم النحر، قال: "من ذبح قبل أن يصلي، =