للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي البابِ عن ابن عُمرَ، وجابرٍ، وَعِمْرانَ بن حُصَيْنٍ.

وهذا حديثٌ لا يَصِحُّ، لأنَّ الزُّهْرِيَّ لم يَسْمعْ هذا الحديثَ من أبي سَلمةَ.

سَمِعْتُ محمدًا يَقولُ: رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْهُمْ: موسى بن عُقْبةَ وابن أبي عَتِيقٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سُليْمانَ بن أرْقَمَ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن أبي سَلمةَ، عن عَائشةَ، عن النبيِّ . قال محمدٌ: والحديثُ هو هذا.

١٦٠٤ - حَدَّثَنا أبو إسماعيلَ محمدُ بن إسماعيلَ بن يُوسفَ التِّرْمذي، قال: حدثنا أيُّوبُ بن سُليمانَ بن بِلالٍ، قَال: حَدَّثَنا أبو بَكْرِ بن أبي أُوَيْسٍ، عن سُليْمانَ بن بِلالٍ، عن موسى بن عُقْبةَ وَعَبد اللهِ بن أبي عَتيقٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سُليْمانَ بن أرْقَمَ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن أبي سَلمةَ

عن عَائشةَ، أنَّ النبيَّ قال: "لا نَذْرَ في مَعْصيةٍ، وَكفارتُه كَفارةُ يَمِينٍ" (١).


= عتيق وموسى بن عقبة هو الصحيح عن الزهري.
قلنا: وسليمان بن أرقم متروك الحديث، لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه حَرْب بن شدَّاد عند الطيالسي في "مسنده" (١٤٨٤)، فقال: عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين.
وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن الجارود في "المنتقى" (٩٣٥)، والبيهقي في "السنن" ١٠/ ٧٢، ولفظه: "النذر نذران"، فما كان لله، فكفارته الوفاءُ، وما كان للشيطان، فلا وفاء فيه، وعليه كَفَّارةُ يمين"، وإسناده حسن.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه وتخريجه في الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>