وله شاهد عن حبيب بن مَسْلَمة عند أحمد (١٧٤٦٢ - ١٧٤٦٩)، وأبو داود (٢٧٤٨ - ٢٧٥٠)، وابن ماجه (٢٨٥١) و (٢٨٥٣) وإسناده صحيح. وقوله: "يُنفِّل" بتشديد الفاء: يعطي في النَّفَل. "في البَدْأةِ الرُّبُعَ، وفي القُفُول الثُّلُثَ" أي: في ابتداء الغزو، وذلك بأن نهضت سريَّةٌ من العسكر، وابتدروا إلى العَدُوِّ في أول الغزو، فما غنموا كان يعطيهم منه الرُّبُعَ، والبقية يقسم لتمام العسكر، وإن فعل طائفةٌ مثلَ ذلك حين رجوع العسكر، يعطيهم ثلثَ ما غنموا، لأن فعلهم ذلك حين رجوع العسكر أشقُّ لضعف الظَّهْر والعُدَّة، والفتور، وزيادة الاشتهاء إلى الأوطان، فزاد لذلك. قاله السندي في "حاشية المسند"، وانظر "تحفة الأحوذي" ٥/ ١٤٧.