للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقْدامُهنَّ، قال: "فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَليْهِ" (١).

هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

١٨٢٩ - حَدَّثَنا إسحاقُ بن مَنْصُورٍ، أخْبرنا عَفَّانُ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بن سَلمةَ، عن عَليِّ بن زَيْدٍ، عن أُمِّ الحَسنِ

أنَّ أُمَّ سَلمةَ حَدَّثَتْهُمْ: أنَّ النبيَّ شَبَرَ لفاطِمةَ شِبْرًا من نِطاقِها (٢).

ورَوَاه بَعْضُهم عن حَمَّادِ بن سَلمةَ، عن عَليِّ بن زَيْدٍ، عن


(١) إسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (١٩٩٨٤)، والنسائي ٨/ ٢٠٩، والشطر الثاني من الحديث روي عن أم سلمة نفسها من حديثها بإسناد صحيح، وأخرجه أبو داود (٤١١٧) و (٤١١٨)، وابن ماجه (٣٥٨٠)، والنسائي ٨/ ٢٠٩. وهو في "مسند أحمد" (٢٦٥١١)، وانظر الكلام على الاختلاف في إسناده هناك.
(٢) إسناده ضعيف، لضعف علي بن زيد - وهو ابن جدعان. وهو في "مسند أحمد" (٢٦٥٥٤).
قال السندي في حاشيته على "المسند": قولها: شبر لفاطمة، من شَبَر الثوبَ، كضرب ونصر.
وقال المباركفوري في شرحه "تحفة الأحوذي" ٥/ ٤٠٨: شَبَرَ، من التشبير … ونقل عن "القاموس" ما نصه: النطاق ككتاب: شقة تلبسه المرأة، تشدُّ وسطَها فترسلُ الأعلى على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجرُّ على الأرض، ليس لها حُجْزَةٌ ولا نَيْفَقٌ ولا ساقان، ثم قال: والمعنى أن النبي قَدَّر لفاطمة أن تُرخيَ قَدْر شِبْرٍ من نطاقها، قال النووي: أجمعوا على جواز الجر للنساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>