وسيتكرر عند المصنِّف بالأرقام (٢٣٠١) و (٣٠١٩). قوله: "فجلس" لزيادة الاهتمام، كما فصل ذلك حيث كرر تكرارًا خارجًا عن العادة، ولعل ذلك، لأن الشرك والعقوق مما يمنع عنه الطبع والناسُ وخوفُ العقوبة والذم، بخلاف شهادة الزور، فإن الطمع في المال قد يدعو إليها، ولا مانع عليها، ولذلك اهتم بها. (١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٩٧٣)، ومسلم (٩٠)، وهو في "المسند" (٦٥٢٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤١١) و (٤١٢). قال ابن بطال: هذا الحديث أصل في سدِّ الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يَحْرُمُ عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد إلى ما يحرم. (٢) كذا في الأصول الخطية، وفي نسخة بهامش (ب): "حسن صحيح".