للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُسلم بنِ عُبيد الله بن عبد الله بن شهابٍ الزُّهري، وكنيتُه (١): أبو بكرٍ.

قال أَبو الوليدِ المكَّيُّ (٢): قال أبو عبدِ الله الشافِعيُّ: إنَّما معْنَى قولِ النبي : "لا تستَقبِلُوا القِبلَةَ بغائِطٍ ولا بولٍ، ولا تَستَدبِرُوها": إِنَّما هذا في الفَيَافي، فأمَّا في الكُنُفِ (٣) المَبْنِيَّة له رُخْصةٌ في أن يَسْتَقبِلَها. وهكذا قال إسْحاقُ.

وقال أحمدُ بن حنبلٍ: إنَّما الرُّخْصةُ من النبي في اسْتِدبارِ القِبلةِ بغائطٍ أَو بَولٍ، فأمَّا استقبالُ القبلةِ فلا يستقبِلُهَا. كأنَّه لم يرَ في الصَّحراءِ ولا في الكَنيفِ (٤) أَن يَستقبِلَ القِبلة (٥).


(١) لفظة: "وكنيته" ليست في (د).
(٢) هو الفقيه موسى بن أبي الجارود راوي كتاب "الأمالي" عن الشافعي، وأحد الثَّقات من أصحابه والعلماء، يُرجَع إليه عند اختلاف الرواية، وكان فقيهًا جليلًا، أقام بمكة يفتي الناسَ على مذهب الشافعي. انظر "طبقات الشافعية الكبرى" ٢/ ١٦١ - ١٦٢ لابن السبكي.
(٣) الفَيافي: هي الأماكن المستوية لا سِتر فيها، والكُنُف: هي المراحيض.
(٤) في (د): "الكنف".
(٥) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة، ففي رواية: أنه يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان، وفي ثانية: بالمنع فيهما، وفي ثالثة: جوازهما في البنيان فقط، وفي رابعة: يحرم استقبالها في البنيان، وفي خامسة: يجوز. ولتفصيل هذه الروايات انظر "المبدع في شرح المقنع" ١/ ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>