للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من وَلَدِ عُثْمانَ، ولا نَعْرِفُ عُمَرَ بن عُثْمانَ.

والعَمَلُ علي هذا الحديثِ عندَ أهْلِ العِلْمِ.

واختَلفَ أهلُ العلمِ في ميراثِ المُرتَدِّ، فجَعَلَه بَعْضُ أهلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ وغيرِهم (١) لوَرَثَتِهِ من المُسْلِمينَ. وقال بعضُهُم: لا يَرِثهُ ورَثَتُهُ من المُسْلِمينَ، واحْتَجُّوا بحديثِ النبيِّ : "لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ". وهو قَوْلُ الشافِعيِّ (٢).

٢٢٤١ - حَدَّثَنا حُمَيدُ بن مَسْعَدَةَ، قال: حَدَّثَنا حُصَينُ بن نُمَيرٍ، عن ابنِ أبي لَيلَى، عن أبي الزُّبَيرِ

عن جابِرٍ، عن النبيِّ قال: "لا يتوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ" (٣).


(١) زاد في المطبوع ونسخة المباركفوري: المال.
(٢) فصل في المطبوع بين حديث أسامة وبين حديث جابر بذكر ترجمة خاصة لحديث جابر، نصّها: باب لا يتوارث أهل مِلّتين، ولم ترد في شيء من أصولنا الخطية.
قلنا: وقد ثبت عن معاذ بن جبل أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس أخرجه عنه ابن منيع، قال الحافظ: بسند قوي. وأخرج مسدد عن معاذ أن أخوين اختصما إليه: مسلم ويهودي مات أبوهما يهوديًا، فحاز ابنه اليهود ماله، فنازعه المسلم فورث معاذ المسلم.
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عقيل قال: ما رأيتُ قضاءً أحسن من قضاء قضى به معاوية: نرث أهل الكتاب، ولا يرثونا، كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم. وبقول معاذ يقول مسروق بن الأجدع، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي وإسحاق بن راهويه. "فتح الباري" ١٢/ ٥٠.
(٣) صحيح لغيره بهذا اللفظ، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن =

<<  <  ج: ص:  >  >>