للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعنى النهيِ عن البولِ قائِمًا: على التَّأْدِيبِ لا على التَّحرِيمِ.

وقد رُوِيَ عن عبد الله بنِ مسعودٍ قال: إنَّ مِنَ الجَفَاءِ أَنْ تَبُولَ وأَنتَ قائِمٌ (١).


= إلا سعيد بن عبيد الله.
وأخرجه البخاري في "التاريخ" ٣/ ٤٩٦، والطبراني في "الأوسط" (٥٩٩٥) من طريق أبي عُبيدة عبد الواحد بن واصل، حدثنا سعيد بن عبيد الله، بهذا الإسناد.
قال الهيثمي في "المجمع" ٢/ ٨٣: ورجال البزار رجال الصحيح.
وقال ابن سيد الناس في "شرح الترمذي" ورقة ٤٠ بعد أن أورده من "مسند البزار": إن لم يكن لهذا الحديث عِلَّةٌ، فهو أقوى من حديث عائشة، فإن سعيد بن عبيد الله احتَجَّ به البخاري ووثقه أحمد ويحيى وأبو زُرْعة.
قلنا: بل فيه علة، فقد قال الدارقطني كما في "سؤالات الحاكم" (٣٣٤) عن سعيد بن عبيد الله هذا: ليس بالقوي، يحدَّث بأحاديث يُسنِدها ويوقفها غيره.
قلنا: وقد رواه قتادة والجُرَيري عن ابن بريدة، عن ابن مسعود موقوفًا كما سيأتي.
ونقل البيهقي في "السنن" ٢/ ٢٨٦ عن البخاري في حديث بريدة هذا قولَه: هذا حديث منكر يضطربون فيه.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٢٤ عن وكيع، عن سفيان، عن عاصم - وهو ابن أبي النَّجُود -، عن المسيَّب بن رافع قال: قال عبد الله .. فذكره. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود.
وروى البيهقي في "سننه" ٢/ ٢٨٥ من طريق سعيد، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن ابن مسعود أنه كان يقول: أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه، وليس بين يديه شيءٌ يستره، ومسح الرجلِ الترابَ عن وجهه وهو في صلاته، وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله.
قال البيهقي: وكذلك رواه الجُريري، عن ابن بُرَيدة، عن ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>