(١) هذا التعليق وصله الدارمي في "سننه" (٤٤٤)، وابن خزيمة كما في "إتحاف المهرة" ٧/ ٦٢٥، والطبراني في "الكبير" (١١٦٢٦) من طريق زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهذا سند ضعيف ومتن منكر، زمعة بن صالح الجَنَدي ضعيف، وسلمة بن وهرام قال الإمام أحمد: روى عنه زمعةُ أحاديثَ مناكير، فلا تقوم به حجة في تعليل طروق الرجل أهله ليلًا. وأما النهي عن طروق النساء ليلًا من حديث جابر رواه البخاري (٥٢٤٧)، ومسلم ٣/ ص (١٥٢٨) فقد صرح النبي ﷺ بعلة كراهية طروق الرجل أهله ليلًا بقوله: "حتى تَستَحِدَّ المُغيبةُ، وتمتشطَ الشَّعِثَة"، وفي رواية لمسلم ٣/ ص (١٥٢٨): نهى رسول الله ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليلًا يتخونهم، أو يلتمس عثراتِهم، فقد قال سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا، يعني قوله: يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، وقد روي من طريق شعبة، عن محارب، عن جابر، عن النبي ﷺ ولم يذكر: يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وذكر الحافظ في "الفتح" ٩/ ٣٤٠ أن الزوجين لا يَخفى عن كل واحد منهما من عيوب الآخر شيء في الغالب، ومع ذلك نهى الشارع عن طروق الرجل أهلَه =