للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظَهْرِه، فلا يَضعْ إحدى رِجْليهِ على الأخْرَى" (١) (٢).

هذا حديثٌ رواهُ غيرُ واحدٍ عن سليمانَ التَّيْميِّ ولا يُعْرفُ خِداشٌ هذا من هو، وقد رَوَى له سليمانُ التَّيْميُّ غيرَ حديثٍ.

٢٩٧٢ - حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا اللّيْثُ، عن أبي الزُّبَيْرِ

عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله نَهى عن اشْتمالِ الصَّمَّاءِ والاحْتِباءِ في ثَوبٍ واحدٍ، وأنْ يَرْفعَ الرَّجلُ إحدى رِجْليْهِ على الأخرى وهو مُسْتلْقٍ على ظَهْرِه (٣).

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.


(١) جاء لفظ هذا الحديث في نسختي (أ) و (د) والنسخة التي شرح عيها المباركفوري: "عن جابر، أن رسول الله نهى عن اشتمال الصَّمّاء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره". وما أثبتناه من نسختي (ل) و (س) و"تحفة الأشراف" ٢/ ٢٩٦، وهو الموافق لرواية أبي يعلى التي أخرجها في "مسنده" (٢٠٣١) من طريق خداش عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٢٠٩٩) (٧٤)، وأبو داود (٤٨٦٥). وهو في "مسند أحمد" (١٤١٩٨)، و"صحيح ابن حبان" (٥٥٥١).
وسيأتي ضمن الحديث التالي، ويأتي تخريجه هناك.
(٣) إسناده صحيح، وأخرجه تامًا مسلم (٢٠٩٩)، وهو في "المسند" (١٤٤٥٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥٥٥٣).
وأخرجه دون قسمه الأخير أبو داود (٤٠٨١)، والنسائي ٨/ ٢١٠. أما القسم الأخير منفردًا، فقد سلف تخريجه في الحديث السالف.

<<  <  ج: ص:  >  >>