للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"اخْتِمهُ في خَمْسةَ عَشَرَ". قُلْتُ: إنِّي أُطِيقُ أفْضلَ من ذلك. قال: "اخْتِمهُ في عَشْرٍ". قلتُ: إنِّي أُطِيقُ أفْضلَ من ذلك. قال: "اختِمهُ في خَمْسٍ". قُلْت: إنِّي أُطِيقُ أفْضلَ من ذلك. قال: فما رخَّصَ لِي (١).


(١) حديث صحيح، وأخرجه بتحديده بخمس النسائي في "المجتبى" ٤/ ٢١٤، وفي "الكبرى" (٢٧٠٨) و (٨٠٦٥). وهو في "المسند" (٦٨٤٣).
وأخرجه البخاري (٥٠٥٤)، ومسلم (١١٥٩)، وأبو داود (١٣٨٨) و (١٣٩٥)، وابن ماجه (١٣٤٦)، والنسائي في "الكبرى" (٨٠٦٤) و (٨٠٦٨). وحُدِّد عندهم أقله بسبع، وهو كذلك في "المسند" (٦٥١٦)، و"صحيح ابن حبان" (٧٥٦) و (٧٥٧).
وأخرج أبو داود (١٣٨٩) من طريق عطاء بن السائب، عن أبيه، عن ابن عمرو قال: قال لي رسول الله : "صم من كل شهر ثلاثة أيام، واقرأ القرآن في شهر"، فناقصني وناقصته، فقال: صم يومًا وأفطر يومًا". قال عطاء: واختلفا عن أبي، فقال بعضنا: سبعة أيام، وقال بعضنا خمسًا.
وللجمع بين الروايات في كم يختم القرآن انظر التعليق على "مسند أحمد" (٦٥٠٦).
وقد فسَّر الحافظُ ابن حجر في "الفتح" ٩/ ٩٧ تَعدُّدَ الروايات بتعدد القصة، وقال: لا مانع أن يتعدد قولُ النبي لعبد الله بن عمرو ذلك تأكيدًا، ويؤيده الاختلاف الواقع في السياق، وكأن النهي عن الزيادة ليس علي التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب، وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق، وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل.
وقال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر، أستحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبُّر، واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالحلم، أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة، يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه، ومن لم يكن كذلك، فالأَولي له الاستكثار من غير =

<<  <  ج: ص:  >  >>