وأخرج قول ابن عباس في الآية دون المرفوع البخاري (٤٥٩٠)، ومسلم (٣٠٢٣)، وأبو داود (٤٢٧٥)، والنسائي ٧/ ٨٥ و ٨٦ و ٨/ ٦٢. قوله: "وأنى له التوبة" أي: لا تقبل توبته، قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ١٨/ ١٥٩: هذا هو المشهور عن ابن عباس ﵄، وروي عنه أن له توبة، وجواز المغفرة له، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١١٠]، وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم، وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل والتورية في المنع منه، وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يُخلَّد، وإنما فيها أنه جزاؤه، ولا يلزم فيه أن يُجازى.