والكلالة: هو مَنْ لا ولد له ولا والد، وهو قول الجمهور، وبه قضى أبو بكر الصديق، ويدل على ذلك قوله: ﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ ولو كان معها أب لم ترث شيئًا، لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن، ولا والد بالنص عند التأمل أيضًا، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية. أفاده ابن كثير في "تفسيره". (١) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، سماع أبي بكر بن عياش من أبي إسحاق - وهو السبيعي - ليس بذاك القوي، فيما ذكر أبو حاتم. وأخرجه أبو داود (٢٨٨٩). وهو في "مسند أحمد" (١٨٥٨٩). ويشهد له حديث عمر بن الخطاب عند مسلم (٥٦٧) و (١٦١٧)، وابن ماجه (٢٧٢٦). وهو في "المسند" (١٨٥٨٩)، وإسناده صحيح. وقوله: آية الصيف، أي: الآية التي نزلت في الصيف، وهي قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ إلى آخرها. قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ٩٣ - ٩٤: أنزل الله تعالى في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء، وهي الآية التي في سورة النساء (١٢)، وفيها =