قال الإمام الخطابي في "أعلام الحديث" (٣/ ١٨٤٩) - ونقله عنه الحافظ في "الفتح" ٨/ ٣٣٦ - : إنما فعل النبي ﷺ مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين، والتألف لابنه عبد الله ولقومه وعشيرته من الخزرج، وكان رئيسًا عليهم، ومعظمًا فيهم، فلو ترك الصلاة عليه قبل ورود النهي عنها، لكان سُبَّةً على ابنه، وعارًا على قومه، فاستعمل ﷺ أحسن الأمرين وأفضلهما في مبلغ الرأي وحق السياسة في الدعاء إلى الدين، والتألف عليه إلى أن نهي عنه، فانتهى ﷺ. (١) إسناده صحيح، وقد سلف تخريجه برقم (٣٢٣). (٢) قوله: "غريب من حديث ابن أبي أنس" لم يرد في (أ) و (د)، وأثبتناه من (ل) و (س).