للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد رُويَ نحوُ هذا عن غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبيَّ والتابعين، وهو قولُ سفيانَ الثَّوريِّ وأهل الكوفة، قالوا: ليس في القُبْلة وضوءٌ.

وقال مالك بنُ أنسٍ والأَوْزاعيُّ والشافعي وأحمدُ وإسحاق:


= واستدركناه من "نصب الراية" ١/ ٧٤.
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" ١/ ١٢٥: وعبد الكريم روى عنه مالك في "الموطَّأ"، وأخرج له الشيخان وغيرهما، ووثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم، وموسى بن أعين مشهور، وثقة أبو زرعة وأبو حاتم، وأخرج له مسلم، وابنه مشهور، روى له البخاري، وإسماعيل روى عنه النسائي ووثقه، وأبو عوانة الإسفراييني، وأخرج له ابنُ خزيمة في "صحيحه"، وذكره ابن حبان في "الثقات". قلنا: وقال الحافظ في "الدراية" ١/ ٤٥ بعد أن أورده عن البزار: ورجاله ثقات.
وقال ابن جرير الطبري في "جامع البيان" ٨/ ٣٩٦: وأولى القولين في ذلك قول من قال: عنى الله بقوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] الجماعَ دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله : أنه قبل بعض نسائه، ثم صلى ولم يتوضأ.
وروى النسائي ١/ ١٠١ عن عائشة قالت: إن كان رسول الله ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يُوتر مسني برجله. قال الحافظ في "التلخيص" ١/ ١٣٣: إسناده صحيح، واستدل به على أن اللمس في الآية الجماع، لأنه لمسها في الصلاة واستمر.
وفي المتفق عليه، عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قِبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتها، قالت: والبيوتُ يومئذ ليس فيها مصابيح.
وانظر لزامًا "بداية المجتهد" ١/ ٢٩ - ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>