للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قضائهنَّ، فلم أنُحْ بعدُ في قَضائهنَّ ولا غيرِه حتَّى السَّاعةِ، ولم يَبْقَ من النِّسْوةِ امرأةٌ إلَّا وقد نَاحت غَيرِي (١).

هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ (٢).


(١) حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب، وله شاهد من حديث أم عطية عند مسلم (٩٣٧) عن أم عطية، قالت: لمَّا نزلت هذه الآيةُ: ﴿يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا … وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ قالت: كان منه النياحة. قالت: فقلتُ: يا رسول الله إلا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بُدَّ لي من أن أسعدهم، فقال رسول الله : "إلا آل فلانٍ".
وقد قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ٦/ ٢٣٨ : هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر، ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان، كما هو صريح في الحديث، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء، فهذا صواب الحكم في هذا الحديث.
وقال العيني في "عمدته" ١٩/ ٢٣٢: والصواب أن النياحة حرام مطلقًا، وهو مذهب العلماء، والجواب عن حديث أم عطية الذي هو أحسن الأجوبة وأقربها أن يقال: إن النهي ورد أولًا للتنزيه، ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم، فيكون الإذن الذي وقع لأم عطية في الحالة الأولى ثم وقع التحريم. وورد الوعيد الشديد في أحاديث كثيرة.
وذهب بعضهم إلى أن قوله : "إلا آل فلان"، ليس فيه نص على أنها تساعدهم بالنياحة، فيمكن أن تساعدهم باللقاء والبكاء الذي لا نياحة معه.
وقد ثبت عن النبي التصريح بالنهي عن الإسعاد من حديث أنس، أخرجه أحمد في "مسنده" (١٢٦٥٨).
وأخرج حديث الباب مختصرًا ابن ماجه (١٥٧٩). وهو في "المسند" (٢٦٧٢٠).
(٢) لفظة "غريب" لم ترد في (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>