للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثابتِ بن عُبَيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، قال:

قالت عائشةُ: قال لي رسولُ الله : "نَاوِلِيني الخُمْرةَ من المسجد" قالت: قلت: إنِّي حائضٌ. قال: "إنَّ حَيْضَتَكِ ليست في يَدِكِ" (١).

وفي الباب عن ابن عمرَ، وأَبي هريرةَ.

حديثُ عائشةَ حديثٌ حسنٌ (٢)

وهو قولُ عامة أهل العِلْم، لا نعلمُ بينهم اختلافًا في ذلك: بأَنْ لا بأَسَ أن تتناول الحائضُ شيئًا من المسجدِ.


(١) صحيح، وأخرجه مسلم (٢٩٨)، وأبو داود (٢٦١)، وابن ماجه (٦٣٢)، والنسائي ١/ ١٤٦ و ١٩٢. وهو في "المسند" (٢٤١٨٤)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٥٧).
"الخُمْرة": هي السجادة يسجدُ عليها المصلي، يقال: سُميت خمرة، لأنها تُخمر وجه المصلي عن الأرض، أي: تستره.
وقوله: "إن حَيضتك": بفتح الحاء المهملة، قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" ١/ ٢١٧: كذا ضبطه الرواة والفقهاء بفتح الحاء، وزعم أبو سليمان الخطابي أن صوابه بكسر الحاء كالقعدة والجلسة، يريد حالة الحيض أو الاسم، قال القاضي : والذي عندي أن الصواب ما عند الجماعة، لأن النبي إنما نفى عن يدها الحيض الذى هو الدم والنجاسة التي يجب تجنبها واستقذارها، فأما حكم الحيض وحالتها التي تتصف بها المرأة، فلازم ليدها وجميعها، وإنما جاءت الفِعلة في هيئات الأفعال كالقعدة والجلسة، لا في الأحكام والأحوال.
(٢) زاد هنا في مطبوعة الشيخ أحمد شاكر: "صحيح"، وهي في نسخة المباركفوري، وأضيفت في (س) بخط مغاير، وهي ليست في باقي أصولنا الخطية المعتمدة، ولا في نسختي ابن سيد الناس والمزي.

<<  <  ج: ص:  >  >>