للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الباب عن ابن عمر (١).

حديثُ أبي سعيدٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وهو قولُ عمرَ بن الخطابِ، وقال به غيرُ واحدٍ من أهل العلم، قالوا: إذا جامَعَ الرجل امرأتَه، ثم أراد أن يعودَ، فليتوضَّأْ قبلَ أن يعود.


(١) كذا في (س) و (ل) وشرح ابن سيد الناس، وفي باقي الأصول وشرح المباركفوري: "عن عمر".
قلنا: ولا يمكن الترجيحُ بينهما أيُّهما أصحُّ، فقد ورد عنهما جميعًا في هذا الباب نحوه موقوفًا.
أما حديثُ ابنِ عمر، فأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٣) عن ابن عيينة، عن مسعر، عن رجل سمّاه، عن جعدة بن هبيرة، قال: سألتُ عنه ابنَ عمر، فقال: إذا أراد أن يعودَ أو يأكل أو ينام، فليتوضأ وضوءَه للصلاة. وإسناده ضعيف لجهالة الرجل الراوي عن جعدة.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١/ ٨٠ عن وكيع، عن مسعر، وعن ابن فضيل، عن حصين، كلاهما عن محارب، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: إذا أردت أن تعود، توضأ. وإسناده صحيح.
وأما حديث عمر، فأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٧٩ - ٨٠ عن ابن عُلية، عن سليمان التَّيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمانَ بنِ ربيعة، قال: قال لي عمر: يا سلمان، إذا أتيت أهلَك، ثم أردت أن تعود كيف تصنعُ؟ قال: قلت: كيف أصنَعُ؟ قال: توضأ بينهما وضوءًا.
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (١٠٦٢) عن ابن عيينة، عن عاصم بن سليمان، عن أبي عثمان النهدي، به. وهو صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>