للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد رَوَى غيرُ واحدٍ عن النبيِّ أنَّهُ صَلَّى بعدَ العصرِ ركعتينِ.

وهذا خلافُ ما رُوِي عنه: أنَّةُ نَهَى عن الصلاةِ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ (١).

وحديثُ ابن عباسٍ أصَحُّ، حيثُ قال: "لم يَعُدْ لَهُمَا". وقد رُوِي عن زيدِ بن ثابتٍ نحوُ حديث ابن عباسٍ (٢).

وقد رُوِي عن عائشةَ في هذا الباب روايات:

رُوِي عنها: أنَّ النبيَّ ما دَخَلَ عَلَيْهَا بعدَ العصرِ إلَّا صَلَّى ركعتينِ (٣).

ورُوِي عنها، عن أمِّ سلمةَ، عن النبيِّ : أنَّه نهى عن الصلاةِ بعدَ العصرِ حتى تغربَ الشمسُ، وبعدَ الصبح حتى تطلُع الشمسُ (٤).


(١) نهيُه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عقد له المصنف بابًا مستقلًّا هو الباب السالف، وذكر فيه حديث عبد الله بن عباس، عن عمر رقم (١٨١)، وقد روي في النهي عن ذلك عن عدة من الصحابة، منهم أبو سعيد الخدري، وحديثه عند أحمد (١١٠٣٣)، والبخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧)، وأبي داود (٢٤١٧)، والنسائي ١/ ٢٧٧ - ٢٧٨ و ٢٧٨.
(٢) حديث زيد بن ثابت أخرجه أحمد (٢١٦١٢)، وإسناده ضعيف.
(٣) أخرجه أحمد (٢٤٢٣٥)، والبخاري (٥٩٠)، ومسلم (٨٣٥)، وأبو داود (١٢٧٩)، والنسائي ١/ ٢٨٠ و ٢٨١.
(٤) لم نقف على حديث عائشة عن أم سلمة بهذا اللفظ، والذي وقفنا عليه من حديثها عن أم سلمة قصة صلاة النبي الركعتين بعد العصر. انظر "المسند" =

<<  <  ج: ص:  >  >>