للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختَلَفَ أهلُ العلم في تفسير التَّثْوِيب:

فقال بعضهم: التَّثْوِيبُ أن يقولَ في أذان الفجرِ: "الصلاةُ خيرٌ من النوم"، وهو قولُ ابنِ المبارك، وأحمد.

وقال إسحاق في التثويب غيرَ هذا، قال: هو شيءٌ أَحدَثَه الناسُ بعدَ النبيِّ ، إذا أذَّنَ المؤذنُ، فاستبطأَ القومَ، قال بين الأذان والإقامة: قد قامتِ الصلاةُ، حَيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاحِ.

وهذا الذي قال إسحاقُ: هو التثويبُ الذي كَرِهَه أهلُ العلم، والذي أحْدَثُوهُ بعد النبيِّ .

والذي فَسَّرَ ابنُ المبارك وأحمدُ: أنَّ التثويب أن يقولَ المؤذنُ في أذانِ الفجر: "الصلاةُ خيرٌ من النوم"، فهو قولٌ صحيحٌ، ويقال له: التثويب أيضًا، وهو الذي اختارَهُ أَهلُ العلم ورَأَوْهُ.

ورُويَ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاةِ الفجر: الصلاةُ خيرٌ من النومِ (١).

وَرُويَ عن مُجَاهِدٍ، قال: دخلتُ مع عبد الله بن عُمَرَ مسجدًا وقد أُذِّنَ فيه، ونحن نريدُ أن نصليَ فيه، فَثَوَّبَ المؤذنُ، فخرج


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٠٨، ولفظه: أن ابن عمر كان يقول في أذانه: الصلاةُ خيرٌ من النوم. وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٢٢)، والبيهقي ١/ ٤٢٣، ولفظه: أن ابن عمر كان يقول في الأذان الأَول بعد الفلاح: الصلاةُ خيرٌ من النوم، الصلاةُ خيرٌ من النوم. وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>