(١) قال ابن القيم في "بدائع الفوائد" ٣/ ٩١: واختلف في موضع الوضع، فعنه (أي: عن الإمام أحمد): فوق السرة، وعنه: تحتها، وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل: أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال: على السرة أو أسفل. وكل ذلك واسع عنده إن وضع فوق السرة، أو عليها، أو تحتها. قلنا: وهذا هو الصواب الذي لا معدل عنه، لأن الثابت عنه ﷺ وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وأما مكان الوضع، فلم يرد فيه حديث صحيح، وقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ﵀ في "صفة الصلاة": وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، خطأ مبين، فإن حديث وائل بن حجر الذي احتج به لذلك لا يصح، فقد رواه ابن خزيمة (٤٧٩) من طريق مؤمَّل بن إسماعيل، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله ﷺ، ووضع يده اليُمنى على يده اليسرى على صدره. فقوله: على صدره، زيادة انفرد بها مؤمل بن إسماعيل من بين أصحاب الثوري، وهو سيئ =