للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال:

سمعتُ أبا ذَرٍّ يقول: قال رسولُ الله : "إذا صلَّى الرجلُ وليس بين يديه كآخِرَة الرَّحْلِ - أو كوَاسِطَةِ الرَّحْلِ -، قَطَعَ صلاتَه الكلبُ الأسودُ، والمرأةُ، والحمارُ". فقلتُ لأبي ذَرٍّ: ما بالُ الأسودِ من الأحمرِ ومن الأبيض؟ فقال: يا ابن أخِي سألْتَنِي كما سألتُ رسولَ الله ، فقال: "الكلب الأسودُ شيطانٌ" (١).


(١) صحيح، وأخرجه مسلم (٥١٠)، وأبو داود (٧٠٢)، وابن ماجه (٩٥٢) و (٣٢١٠)، والنسائي ٢/ ٦٣ - ٦٤. وهو في "المسند" (٢١٣٢٣)، و"صحيح ابن حبان" (٢٣٨٥).
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٢/ ٤٦١ - ٤٦٣ بعد أن أورد حديث ابن عباس، وحديث عائشة: أنه كان يصلي وهي معترضة بين يديه - وهو في البخاري (٥١٤)، ومسلم (٥١٢) - قال: في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه، ثم ذكر حديث أبي سعيد مرفوعًا: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان" فقال: وهذا قول علي وعثمان وابن عمر، وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروة، وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي.
وذهب قوم إلى أنه يقطع صلاته المرأةُ والحمار والكلب، يروى ذلك عن أَنس، وبه قال الحسن، وذكر حديث أبي ذر.
ثم قال: وقالت طائفة: يقطعها المرأةُ الحائضُ والكلبُ الأسود، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وقالت طائفة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، روي ذلك عن عائشة، وهو قول أحمد وإسحاق.
وانظر "معرفة السنن والآثار" للبيهقي ٣/ ٢٠٠ - ٢٠١، و"الاعتبار في الناسخ =

<<  <  ج: ص:  >  >>