للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي هريرةَ: أنَّ النبيَّ سجدهما بعد السلامِ (١).

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وقد رواهُ أيُّوبُ وغيرُ واحدٍ عن ابن سيرينَ.

وحديثُ ابن مسعودِ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا صلَّى الرجلُ الظهرَ خمسًا، فصلاتُه جائزةٌ، وسجد سجدتي السهو، وإنْ لم يجلسْ في الرابعةِ، وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.

وقال بعضهم: إذا صلَّى الظهرَ خمسًا ولم يقعدْ في الرابعةِ مقدارَ التشهُّدِ، فسدتْ صلاتُه. وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ، وبعض أهل الكوفةِ (٢).


(١) صحيح، وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٣)، وأبو داود (١٠٠٨ - ١٠١٤)، وابن ماجه (١٢١٤)، والنسائي ٣/ ٢٠ - ٢٦، وهو في "مسند أحمد" (٧٢٠١) و (٧٣٧٤)، و"صحيح ابن حبان" (٢٢٥٦).
وسيأتي (٤٠١).
(٢) قال البغوي في "شرح السنة" ٣/ ٢٨٨: وأكثر أهل العلم على هذا، أنه إذا صلى خمسًا ساهيًا، فصلاته صحيحة، ويسجد للسهو، وهو قول علفمة والحسن البصري وعطاء والنخعي، وبه قال الزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال سفيان الثوري: إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة. وقال أبو حنيفة: إن لم يكن قعد في الرابعة، فصلاته فاسدةٌ، ويجب اعادتها، وإن قعد في الرابعة، تَمَّ ظُهرُه، والخامسة تطوّع يضيف إليها ركعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>