للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جازتْ صلاتُه" (١).

هذا حديثٌ ليسَ إسنادُه بالقويِّ، وقد اضطرَبوا في إسناده.

وقد ذهب بعضُ أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا جلس مقدارَ التشهد وأحدثَ قبل أن يسلَّمَ، فقد تَمَّتْ صلاتُه.

وقال بعض أهل العلم: إذا أحدثَ قبل أن يتشهَّدَ وقبل أن يسَلِّمَ، أعادَ الصلاةَ. وهو قولُ الشافعيِّ.

وقال أحمدُ: إذا لم يَتَشهَّدْ وسَلَّمَ أجزأهُ، لقول النبيِّ : و"تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ" (٢)، والتشهدُ أهْوَنُ، قام النَّبِيُّ في اثنَتَيْنِ فَمَضَى في صلاته ولم يتشهدْ.

وقال إسحاقُ بن إبراهيمَ: إذا تشهد ولم يُسَلِّمْ أجزأهُ، واحتجَّ بحديث ابن مسعودٍ حين عَلَّمَهُ النبيُّ التشهدَ، فقال: "إذا فَرَغْتَ من هذا، فقد قَضَيْتَ ما عليك" (٣).


(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وأخرجه أبو داود (٦١٧).
(٢) سلف تخريجه برقم (٣).
(٣) حديث صحيح إلا أن قوله في آخره: "إذا فرغت من هذا، فقد قضيت ما عليك" هو عند غير واحد من أئمة الحديث من كلام ابن مسعود، وليس من كلامه . وانظر بسط ذلك في "المسند".
وأخرجه مطولًا أحمد (٤٠٠٦)، وأبو داود (٩٧٠)، وابن حبان (١٩٦١) و (١٩٦٢). وقال ابن العربي في "شرح الترمذي": وإنما يعني به: فقد قضيت صلاتك، فاخْرُجْ عنها بتحليلٍ كما دخلتها بإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>