للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= - ٢٣٤، وهو في "مسند أحمد" (٧٩٠٢).
وأخرجه أبو داود (٨٦٤). لكن قال يونس أحد رواة الحديث فيه: وأحسبه ذكره عن النبي .
وأخرجه أحمد (٧٩٠٢) من طريق آخر وإسناده ضعيف، وانظر تمام الكلام عليه فيه.
وأخرجه موقوفًا أحمد (٩٤٩٤)، وسنده ضعيف.
ويشهد له حديث تميم الداري الذي أشار إليه المصنف، فقد أخرجه أحمد (١٦٩٥١) من طريق حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن زُرارة بن أوفى، عن تميم الداري، عن النبي قال: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته … "، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وهو عند أبي داود (٨٦٦)، وابن ماجه (١٤٢٦)، والدارمي (١٣٥٥)، والحاكم ١/ ٢٦٢ و ٢٦٣، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٥٥٢)، والطبراني في "الكبير" (١٢٥٥) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وله شاهد آخر من حديث أنس بن مالك عند أبي يعلى (٣٩٧٦) ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (١٩٣)، وهو حسن في الشواهد.
قال الحافظ العراقي في "شرح الترمذي": يحتمل أن يُراد ما أسقطه من السنن والهيئات المشروعة المرغب فيه من الخشوع والأذكار والأدعية، وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعله فيها، وإنما فعله في التطوع، ويحتمل أن يراد به أيضًا من فروضها وشروطها، ويحتمل ما ترك من الفرائض رأسًا لم يصلِّه، فيُعوَّضُ عنه من التطوع، وإن الله يقبل من التطوعات الصحيحة عوضًا عن الصلوات المفروضة.
وقال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي": يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع، ويحتمل ما نقصه من الخشوع، والأول عندي أظهر، لقوله: "ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال"، وليس في الزكاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>